ولو نذر يوما معينا أو مطلقا دخل قبل فجره الثاني وخرج بعد غروب شمسه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو نَذَر) أن يعتكفَ (يوما معينًا) كيوم الخميس (أو) نَذَر يومًا (مطلقًا) بأن نَذَر أن يعتكف يومًا وأطلق (دَخَلَ) معتكفه (قبل فجرِه الثاني، وخرجَ بعدَ غروبِ شمسِه) لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.