وإن أكره المتوضئ أو على غيره من العبادات وفعلها لداعي الشرع لا لداعي الإكراه: صحت وإلا فلا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أكره المتوضئ على الوضوء، أو) أكره إنسان (على غيره) أي: غير الوضوء (من العبادات) كالغسل، والصلاة، والصيام، والزكاة، والحج، (وفعلها) المكره (لداعي الشرع) ؛ بأن نوى بها التقرب إليه تعالى، (لا لداعي الإكراه، صحت) ؛ لوجود النية المعتبرة. (وإلا)
٥٥٥
أي: وإن فعلها لداعي الإكراه (فلا) تصح؛ لعدم وجود النية المعتبرة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.