فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن أكره من يصب عليه الماء) لم يصح وضوؤه، قدمه في "الرعاية"،

٥٥٢

وقيل: يصح انتهى. قلت: والثاني أظهر؛ لأن النهي يعود لخارج، لأن صب الماء ليس من شرط الطهارة. (أو) أكره من (يوضئه على وضوئه لم يصح) .

٥٥٣

وكذا لو أكره من يغسله أو ييممه،

٥٥٤

وكذا قال في "المنتهى". لا إن أكره فاعل.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.