فإن أكره من يصب عليه الماء أو يوضئه على وضوءه: لم يصح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن أكره من يصب عليه الماء) لم يصح وضوؤه، قدمه في "الرعاية"،
٥٥٢
وقيل: يصح انتهى. قلت: والثاني أظهر؛ لأن النهي يعود لخارج، لأن صب الماء ليس من شرط الطهارة. (أو) أكره من (يوضئه على وضوئه لم يصح) .
٥٥٣
وكذا لو أكره من يغسله أو ييممه،
٥٥٤
وكذا قال في "المنتهى". لا إن أكره فاعل.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.