قال الموفق وغيره في إحرام العبد والصبي: إنما يعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن وما قبله تطوع لم ينقلب فرضا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(قال الموفَّقُ وغيره في إحرام العبد والصبي: إنما يُعتدُّ بإحرامٍ ووقوفٍ موجودَين إذن) أي: حين البلوغ والعتق (وما قبله) من الإحرام والوقوف (تطوُّعٌ لم ينقلب فرضًا) ولا اعتداد به، وقدَّمه في "التنقيح" و"المنتهى"
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.