ولا للمرأة الإحرام نفلا إلا بإذن زوج
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا للمرأة الإحرام نفلًا إلا بإذن زوج) لتفويت حقِّه. وقيَّده بالنفل منها دون العبد؛ لأنه لا يجب عليه حجٌّ بحال، بخلافها، قاله ابن المُنَجَّى. ومراده: بأصل الشرع، فلا يَرِدُ عليه النذر؛ لتصريحهم بأنه لا خلاف في لزومه بالنذر للعبد؛ لأنه مكلف، فصحَّ نذرُه كالحُرِّ، ويأتي
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.