فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا للمرأة الإحرام نفلًا إلا بإذن زوج) لتفويت حقِّه. وقيَّده بالنفل منها دون العبد؛ لأنه لا يجب عليه حجٌّ بحال، بخلافها، قاله ابن المُنَجَّى. ومراده: بأصل الشرع، فلا يَرِدُ عليه النذر؛ لتصريحهم بأنه لا خلاف في لزومه بالنذر للعبد؛ لأنه مكلف، فصحَّ نذرُه كالحُرِّ، ويأتي

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.