فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن فَعَلا) أي: أحرم العبد والمرأة بغير إذن السيد والزوج (انعقد) إحرامهما؛ لأنه عبادة بدنية، فصحَّت بغير إذنٍ، كالصوم.

٤٬٣٤٣

وقال ابن عقيل: يتخرَّج بطلان إحرامه لغصبه نفسه، فيكون قد حجَّ في بدن غصب، فهو آكد من الحجَّ بمال غصب.

٤٬٣٤٤

قال في "الفروع": وهذا متوجِّهٌ ليس بينهما فرق مؤثِّر، فيكون هو المذهب. وصَرَّحَ به جماعةٌ في الاعتكاف، قاله في "المبدع".

٤٬٣٤٥

قلت: ويؤيده ما تقدم في الصلاة : ولا يصحُّ نَفْلُ آبقٍ. (ولهما) أي: السيد والزوج (تحلِيلُهما) أي: العبد والزوجة؛ لأن حقهما لازم، فملكا إخراجهما من الإحرام، كالاعتكاف (ويكونان كالمُحْصَر) لأنهما في معناه

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.