فإن مات قبل وجود هذين الشرطين أخرج عنه من ماله لمن ينوب عنه على الثاني دون الأول ويأتي
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن مات (٤) ) من وَجَد الزاد والراحلة (قبل وجود هذين الشرطين) أي: سعة الوقت وأمن الطريق (أُخرج عنه من مالِه لمن ينوب عنه على) القول (الثاني) لموته بعد وجوبه عليه (دون) القول (الأول) لعدم وجوبه عليه (ويأتي) ذلك.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.