ومن وجب عليه الحج فتوفي قبله: فرط أو لم يفرط ـ أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة ولو لم يوص به
الشروح عليها
(ومن وَجَب عليه الحجُّ) لاجتماع الشروط السابقة (فَتُوفِّي قبلَه، فرَّط) في الحج بأن أخَّره لغير عُذر (أو لم يُفرِّط) كالتأخير لمرض يُرجى برؤه، أو لحبس، أو أسر ونحوه (أُخرج عنه من جميع ماله حَجَّةٌ وعُمرةٌ، ولو لم يُوص به) لحديث اين عباس: "أنَّ امرأةً قالت: يا رسولَ الله، إنَّ أمِّي نذرَتْ أن تَحُجَّ قلم تحجَّ حتى ماتَتْ، أفأحُجُّ عنها؟ قال: نعم، حجِّي عنها، أرَأيتِ لو كان على أمِّكِ دَينٌ، أكنْتِ قَاضِيَته؟
اقضُوا الله؛ فالله أحقُّ بالوَفَاءِ" رواه البخاري . ولأنه حقٌّ استقرَّ عليه، فلم يسقط بموته، ولهذا كان من جميع ماله؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - شبَّهه بالدين، فوجب مساواته له، ولا فَرق بين الواجب بأصل الشرع، أو إيجابه على نفسه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.