فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وخرج به) أي: بقوله: "مباح" (أمُّ الموطوءة بشُبهةٍ أو زنًى، وبنتها) أي: بنت الموطوءة بشُبهة أو زنًى، فليس الواطئ مَحرَمًا لهن؛ لعدم إباحة السبب.

(وخرج بقوله "لحرمتها" المُلاعنةُ، فإن تحريمها عليه) أي: الملاعن (عقوبة وتغليظ، لا لحرمتها) فلا يكون المُلاعن مَحرَمًا لها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.