وخرج بقوله لحرمتها الملاعنة فإن تحريمها عليه عقوبة وتغليظ لا لحرمتها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وخرج به) أي: بقوله: "مباح" (أمُّ الموطوءة بشُبهةٍ أو زنًى، وبنتها) أي: بنت الموطوءة بشُبهة أو زنًى، فليس الواطئ مَحرَمًا لهن؛ لعدم إباحة السبب.
(وخرج بقوله "لحرمتها" المُلاعنةُ، فإن تحريمها عليه) أي: الملاعن (عقوبة وتغليظ، لا لحرمتها) فلا يكون المُلاعن مَحرَمًا لها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.