فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(إذا كان ذَكَرًا) فأمُّ المرأة وبنتها ليست مَحرَمًا لها (بالغًا عاقلًا مسلمًا) فمن دون البلوغ والمجنون والكافر ليس مَحرَمًا؛ لأن غير المكلف لا يحصل به المقصود من الحفظ، والكافر لا يؤمن عليها، كالحضانة، وكالمجوسي؛ لاعتقاده حِلها. ولا تُعتبر الحُرية، فلهذا قال: (ولو عبدًا) وهو أبوها، أو أخوها من نسب أو رضاع، أو ولد زوجها، أو أبوه، ونحوه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.