ولو كان محرما زوجها فيعتبر أن تملك زادا وراحلة لها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو كان مَحْرَمُها زوجَها) فيجب لها عليه بقَدرِ نفقة الحضر كما تقدم؛ وما زاد فعليها (فيُعتبر أن تملك زادًا وراحلة لهما) أي: لها ولمَحْرَمها، صالحين لمثلهما
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.