فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو كان مَحْرَمُها زوجَها) فيجب لها عليه بقَدرِ نفقة الحضر كما تقدم؛ وما زاد فعليها (فيُعتبر أن تملك زادًا وراحلة لهما) أي: لها ولمَحْرَمها، صالحين لمثلهما

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.