وليس العبد محرما لسيدته نصا ولو جاز له النظر إليها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وليس العبدُ مَحْرمًا لسيدته، نصًّا (٢) ) من حيث كونها مالكة له؛ لحديث ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"سفَر المرأةِ مَع عبدهَا ضيعةٌ". ولأنه غير مأمون عليها، ولا تحرم عليه أبدًا (ولو جاز له النظرُ إليها) لأنه للحرج والمشقة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.