ولو حجت بغير محرم حرم وأجزأ
كشاف القناعالبهوتي
(فلو (٤) حجَّت) المرأة (بغير مَحرم، حَرُم) عليها ذلك (وأجزأ) ها الحج وفاقًا ، كمن حَجَّ وقد ترك حقًّا يلزمه من دين وغيره، وكذا العُمرة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.