ويكره لبسه مع مدافعة أحد الأخبثين
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويكره لبسه) أي: الخف (مع مدافعة أحد الأخبثين) ؛ لأن الصلاة مكروهة بهذه الطهارة، فكذلك اللبس الذي يراد للصلاة.
٥٧٥
قال في "الشرح": والأولى أن لا يكره.
وروي عن إبراهيم النخعي، أنه كان إذا أراد أن يبول، لبس خفيه . ولأنها طهارة كاملة؛ أشبه ما لو لبسهما عند غلبة النعاس. والصلاة إنما كرهت للحاقن لأن اشتغال قلبه بمدافعة الأخبثين يذهب بخشوع الصلاة، ويمنع الإتيان بها على الكمال، ويحمله على العجلة، ولا يضر ذلك في اللبس، والله أعلم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.