وإن كان المحرم الميت زوجها فيأتي له تتمة في العدد
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان المَحرَمُ الميت زوجَها، فيأتي له تتمة في العِدَد) مفصلًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.