ومن أتى بواجب أحدهما فله فعل نذره ونفله
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ومن أتى بواجب أحدهما) بأن أتى بحجَّة الإسلام أو عمرته (فله فِعْلُ نَذْره ونَفْله) أي: ما أتى بواجبه (قبل الآخرِ) فمن حجَّ حجَّة الإسلام، له أن يحج نَذْرًا ونفلًا قبل أن يعتمر.
٤٬٣٩٢
ومن اعتمر عُمرة الإسلام، فله أن يعتمر نذرًا ونفلًا قبل أن يحجَّ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.