وحكم النائب كالمنوب عنه فلو أحرم بنذر أو نفل عمن عليه حجة الإسلام وقع عنها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وحكم النائبِ كالمَنُوب عنه) في ذلك؛ لأنه فَرْعه (فلو أحرمَ بنذَرٍ أو نَفْل عمَّن عليه حَجَّة الإسلام، وَقَع) إحرامه (عنها)
٤٬٣٩٣
وكذا لو كان عليه حَجَّة قضاء، أو حَجة نذر، وأحرم بنفل.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.