وأيهما أحرم أولا فعن حجة الإسلام ثم الأخرى عن نذره ولو لم ينوه
كشاف القناعالبهوتي
(الآخر عن نَذره، ولو لم ينوه) أي: ينوِ الثاني أنها عن النذر، لعدم اعتبار التعيين في الحَجِّ؛ لانعقاده مبهمًا، ثم يُعين.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.