فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويَصحُّ أنْ ينوب الرَّجُل عن المرأة، و) أن تنوب (المرأةُ عن الرجل في الحج والعمرة) بلا كراهة؛ لما تقدم

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.