ويصح أن ينوى الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل في الحج والعمرة
كشاف القناعالبهوتي
(ويَصحُّ أنْ ينوب الرَّجُل عن المرأة، و) أن تنوب (المرأةُ عن الرجل في الحج والعمرة) بلا كراهة؛ لما تقدم
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.