وأن ينوب في الحج من أسقطه عن نفسه مع بقاء العمرة في ذمته
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وأن ينوب في الحج من أسقطه عن نفسه) بأن حج (مع بقاء العُمرة في ذِمَّته، وأن ينوب في العُمرة من أسقطها عن نفسه مع بقاء الحج في ذِمَّته) لأنهما عبادتان متغايرتان.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.