فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويصح المسح على عمائم ذكور) لقول عمرو بن أمية: "رأيتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - مسَحَ على عمَامَتِهِ وخُفّيْهِ" رواه البخاري .

٥٨٧

وقال المغيرة بن شعبة:"توضأ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ومسحَ على الخُفّيْن والعِمَامَةِ" قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح .

وروى مسلم أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "مسَحَ على الخُفّيْنِ والخِمَارِ" وبه قال أبو بكر، وعمر، وأنس، وأبو أمامة .

روى الخلال عن عمر:"من لم يطهرهُ المسحُ على العمامةِ فلا طهّرَهُ اللهُ".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.