فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) يصح المسح (على جبائر، جمع جبيرة، وهي أخشاب أو نحوها تربط على الكسر ونحوه) كالجرح، سميت بذلك تفاؤلًا، لحديث جابر عنه - صلى الله عليه وسلم - في صاحب الشجة:"إنما كان يكفيهِ أن يتيمّمَ ويعضدَ (٥) أو يعصب على جرحِهِ خِرقَةً ويمسحُ عليها، ويغسلُ سائرَ جسدِه" رواه أبو داود، والدارقطني .

وهو قول عمر، ولم يعرف له مخالف من الصحابة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.