فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وهذه المواقيت كلها ثبتت بالنصِّ) لحديث ابن عباس قال: "وقَّت رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المدينَةِ ذَا الحُلَيفَةِ، ولأهلِ الشام الجُحفَةَ، ولأهلِ نَجدٍ قَرنَ المنازل، ولأهلِ اليمنِ يلَملَم، هنَّ لهُنَّ، ولمن أتى عليهن من غيرِ أهلِهنَّ، لمن (٢) يريدُ الحجَّ والعمرةَ،

٤٬٤١٩

ومن كان دونهُنَّ فمُهَلُّهُ من أهلهِ،

٤٬٤٢٠

وكذلكَ أهلُ مكةَ يُهلُّونَ منهَا". وعن ابن عُمرَ نحوه . وعن عائشة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقَّتَ لأهلِ العراقِ ذاتَ عِرقٍ" رواه أبو داود والنسائي . وعن جابر نحوه مرفوعًا، رواه مسلم . وما في البخاري عن ابن عُمر قال:"لما فُتح هذَانِ المِصرَانِ أتَوا عُمر بنَ الخطابِ، فحَدَّ لهم ذَاتَ عِرْقٍ" فالظاهر أنه خفي النصُّ فوافقه برأيه، فإنه موفَّقٌ للصواب. وما رواه أحمد والترمذي وحسنه عن ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقَّتَ لأهلِ المشرقِ العقيقَ" وهو وادٍ قبلَ ذاتِ عِرقٍ بمرحلةٍ أو مرحلتينِ، يلي الشَّرْق .

تفرّد به يزيد بن أبي زياد، وهو شيعي مُختلف فيه،

٤٬٤٢١

وقال ابن معين، وأبو زرعة: لا يُحتجُّ به . قال ابن عبد البرّ: ذات عِرق ميقاتهم بإجماع .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.