وعلى خمر النساء المدارة تحت حلوقهن
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) يصح المسح أيضًا (على خمر (٢) النساء المدارة تحت حلوقهن) لأن أم سلمة كانت تمسح على خمارها، ذكره ابن المنذر .
ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "امْسحُوا على الخفّيْنِ والخِمَارِ" رواه أحمد .
ولأنه ساتر يشق نزعه أشبه العمامة المحنكة.
ولا يجور المسح على الوقاية؛ لأنه لا يشق نزعها، فهي كطاقية الرجل.
و
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.