فإن أحرم قارنا فلا دم عليه لأجل إحرامه بالعمرة من مكة تغليبا للحج
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن أحرم) من مكَّة أو الحرم (قارنًا، فلا دَمَ عليه؛ لأجل إحرامه بالعُمْرة من مكَّة؛ تغليبًا للحجِّ) على العُمرة؛ لاندراجها فيه، وسقوط أفعالها
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.