فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أرادوا) أي: الذين بمكَّة، أو الحرم (الحجَّ) فإنهم يُحرمون (من مكَّة، مكيًّا كان) الحاج (أو غيره، إذا كان فيها) أي: مكة (من حيث شاء منها) لقول جابر: "أمرَنَا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لما حَللْنَا أن نُحْرِمَ مِنَ الأبْطَحِ" رواه مسلم

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.