ويجوز من سائر الحرم ومن الحل: كالعمرة ولا دم عليه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويجوز) إحرامه (من سائر الحَرَم) لما تقدم (و) يجوز إحرامه (من الحلِّ، كالعُمرة) وكما لو خرج إلى الميقات الشرعي. ومنع القاضي وأصحابه وجوب إحرامه من مكَّة والحرم (ولا دَمَ عليه) لعدم الدليل على وجوبه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.