فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن رَجَع) إلى الميقات (فأحرم منه، فلا دَمَ عليه) لأنه أتي بالواجب عليه، كما لو لم يجاوزه ابتداء (وإن أحرم دونه) أي: الميقات (من موضعه أو غيره، لعُذْرٍ أو غيره، فعليه دم) لحديث ابن عباس مرفوعًا: "من تَركَ نُسكًا فعَليهِ دَمٌ" ولتركه الواجب

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.