ومن جازوه يريد النسك أو كان النسك فرضه ولو جاهلا أو ناسيا لذلك أو مكرها لزمه أن يرجع فيحرم منه: ما لم يخف فوات الحج أو يخف غيره
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ومن جاوزه) أي: الميقات (مُريدًا للنُّسُك (١) ) بلا إحرام (أو كان النُّسُك فرضه) بأن لم يحجَّ أو يعتمر (ولو) كان (جاهلًا) بالميقات أو الحكم (أو ناسيًا لذلك أو مكرهًا، لَزِمَه أن يرجعَ) إلى الميقات (فَيُحْرِمَ منه) لأنه واجب أمكنه فِعْله، فلزمه كسائر الواجبات (ما لم يخفْ فوات الحجِّ أو يخف) فوات (غيره) كخوفه على نفسه، أو أهله، أو ماله
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.