فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا ينعقد) أي: ينقلب (إحرامُه بالحجِّ) قبل ميقاته المكاني أو الزماني (عُمْرة) خلافًا لما اختاره الآجري وابن حامد. نقل أبو طالب وسِندي : يلزمه الحج، إلا أن يفسخه بعُمْرة ، فله ذلك على ما يأتي.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.