ولا ينعقد إحرامه بالحج عمرة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا ينعقد) أي: ينقلب (إحرامُه بالحجِّ) قبل ميقاته المكاني أو الزماني (عُمْرة) خلافًا لما اختاره الآجري وابن حامد. نقل أبو طالب وسِندي : يلزمه الحج، إلا أن يفسخه بعُمْرة ، فله ذلك على ما يأتي.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.