وأن يتنظف ولو امرأة في بدنه: سواء كان مما تبقى عينه كالمسك أو أثره كالعود والبخور وماء الورد
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) يُسَنُّ لمريد الإحرام (أن يتطيَّب -ولو امرأةً- في بدنه، سواء كان) الطيب (مما تبقى عينُه كالمِسك، أو أثرُه كالعُودِ، والبخور، وماءِ الورد) لقول عائشة: "كنتُ أطيِّبُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامِهِ، قبلَ أن يُحْرِمَ"، رواه البخاري . وقالت:"كأنِّي أنظُرُ إلى وَبِيصِ المِسْكِ في مَفارِقِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو مُحْرِمٌ". متفق عليه .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.