فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويُستحبُّ لها) أي: للمرأة إذا أرادت الإحرام (خِضابٌ بِحنَّاءٍ) لحديث ابن عمر: "مِنَ السُّنَّةِ أن تدلكَ المرأة يدَيْهَا في حِنَّاء" (١) ؛ ولأنه من الزينة، أشبه الطيب.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.