فإذا فرغ أحرم بالعمرة من الأبعد: كمن فسد حجه وإلا لزمه دم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإذا فَرَغ) من قضى مفرِدًا من الحجِّ (أحرم بالعُمرة من) الميقات (الأبعد) أي: أبعد الميقاتين اللذين أحرم في أحدهما بالقِران وفي الآخر بالحج (كمن فسد حجُّه) ثم قضاه، يحرم من أبعد الميقاتين (وإلا)
٤٬٤٧٢
أي: وإن لم يحرم بالعُمْرة من أبعد الميقاتين (لزم دَمٌ) لتركه واجبًا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.