وإن قضى متمتعا فإذا تحلل من العمرة أحرم بالحج من أبعد الموضعين: الميقات الأصلي والموضع الذي أحرم منه الأول
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قضى) القارن (متمتعًا، فإذا تحلَّل من العُمْرة، أحرم بالحج من أبعد الموضعين: الميقات الأصلي، والموضع الذي أحرم منه الإحرام الأول) الذي أفسده.
٤٬٤٧٣
قلت: والظاهر أنه لا دم عليه إذن؛ لفوات الشرط الرابع.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.