وتزول الخلوة إذا شاهدها عند الاستعمال أو شاركها فيه زوجها أو من تزول به خلوة النكاح من رجل أو امرأة أو مميز ولو كان المشاهد كافي وتأتي
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وتزول الخلوة إذا شاهدها عند الاستعمال، أو شاركها فيه زوجها أو من تزول به خلوة النكاح) .
١٤٩
قلت: وظاهره ولو أعمى (من رجل أو امرأة أو مميز. ولو كان المشاهد) لها (كافرًا) من رجل أو امرأة أو مميز. (وتأتي) خلوة النكاح فيما يقرر الصداق.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.