فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يكره أن يتوضأ الرجل وامرأته) من إناء واحد، (أو) أن (يغتسلا من إناء واحد) لما تقدم من أنه - صلى الله عليه وسلم - "اغتَسَل هو وعائشةُ من إناءٍ واحدٍ تختَلِفُ أيدِيهمَا فيهِ، كلُّ واحدٍ منهما يقولُ لصاحبِه: أبقِ لي".

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.