فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومن طيَّب غيره) والغير مُحْرم (فكحالق) فإن كان بإذنه، أو سكت ولم ينهه؛ فالفِدية على المفعول به؛

٤٬٥١٧

وإن كان مكرهًا أو نائمًا، فعلى فاعل ، ويأتي أنه لا فدية على من تطيَّب مكرهًا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.