فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن حَلَقَ مُحْرِمٌ حلالًا) يعني: أزال شعره (أو قَلَّمَ) المُحْرِم (أظفاره) أي: الحلال (فلا فِدية عليه) أي: هدر. نصَّ عليه ؛ لأنه شعر أو ظفر مباح الإتلاف، فلم يجب بإتلافه جزاء، كبهيمة الأنعام.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.