فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن حَلَق شعر رأسِه وبدنه) ففدية واحدة؛ لما تقدم. وكما لو لَبِسَ قميصًا وسراويل (أو تطيَّب) في رأسه وبدنه (أو لَبِسَ فيهما، فـ) عليه (فِدية واحدة) لأن الحلق إتلاف، فهو آكد من ذلك، ومع ذلك ففيه فِدية واحدة فهنا أَولى.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.