وإن مسح مقيم أقل من يوم وليلة ثم سافر أو شك هل ابتدأ المسح حضرا أو سفرا أتم مسح مقيم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن مسح مقيم أقل من يوم وليلة ثم سافر) أتم مسح مقيم، تغليبًا للإقامة لأنها الأصل. (أو شك هل ابتدأ المسح حضرًا أو سفرًا أتم مسح مقيم) ؛ لأن الأصل الغسل، والمسح رخصة.
٥٩٨
فإذا وقع الشك في شرطها رد إلى الأصل. وسواء شك هل أول مسحه في الحضر أو السفر، أو علم أول المدة، وشك هل كان مسحه حاضرًا أو مسافرًا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.