فلو مضت المدة ولم يمسح فيها خلع
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فلو مضت المدة) بأن مضى من الحدث يوم وليلة أو ثلاثة إن كان مسافرًا (ولم يمسح فيها) على الخف أو نحوه (خلع) لفراغ مدته.
وما لم يحدث فلا تحتسب المدة،
٥٩٥
فلو بقي بعد لبسه يومًا على طهارة اللبس، ثم أحدث استباح بعد الحدث المدة.
وهذا التوقيت السابق مفصلٌ في غير الجبيرة؛
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.