ولبس ما صبغ بزغفران أو ورس أو ما غمس في ماء ورد أو بخر بعود ونحوه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) يحرم عليه (لُبْسُ ما صُبغ بزعفران أو وَرسٍ) لما تقدم في حديث ابن عُمر من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا ثوبًا مسَّه زَعْفَران أو وَرْسٌ" وهو نبت أصفر يكون باليمن تُتخذُ منه الحُمْرة للوجه، قاله الجرهري ،
٤٬٥٣٩
وفي "القاموس": الورس نبات كالسمسم ليس إلا باليمن، يُزرع فيبقى عشرين سنة، نافع للكَلَف طلاءً، وللبَهَق شربًا. (أو)
٤٬٥٤٠
أي: ويحرم على المُحْرِم لُبْس (ما غُمس في ماء وَرْد، أو بُخِّرَ بعود ونحوه) كعنبر؛ لأنه مطيب.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.