فيحرم عليه بعد إحرامه تطييب بدنه وثيابه ولو من غيره بإذنه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فيحرُمُ عليه) أي: المُحْرِم (بعد إحرامِه تطييبُ بدنه وثيابه) أو شيء من بدنه. نصَّ عليه ، أو شيء من ثوبه؛ لحديث ابن عمر ولأنه يُعدُّ متطيبًا بكل واحد منهما (ولو) كان التطييب له (من غيره بإذنه)
٤٬٥٣٨
وكذا لو سَكَتَ ولم ينهه كما تقدم ، وسبق حكم ما لو تطيب قبل إحرامه، ثم استدامه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.