فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكذا) يحرم على المُحْرِم (أكلُ ما صِيدَ لأجله) نقله الجماعة ؛ لما في "الصحيحين" من حديث الصعب بن جَثَّامة: "أنهُ أهْدَى للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - حمارًا وحْشيًّا، فردهُ عليهِ، فلما رأى ما في وجههِ، قال: إنا لم نَرُدَّهُ علَيكَ إلَّا أنا حُرُمٌ"، وروى الشافعي، وأحمد من حديث جابر مرفوعًا:"لحمُ الصَّيدِ للمحرِم حَلالٌ، ما لَمْ تصيدُوهُ أو يُصَد لَكم".

فيه المطلب بن حَنْطب. قال الترمذي: لا يُعرف له سماع من جابر.

وعن عثمان:"أنهُ أُتِيَ بِلَحمِ صَيدٍ، فقال لأصحابه: كُلُوا، فقالوا: ألا تأكل أنْتَ؟ فقال: إني لست كهَيئتكُم، إنَّما صِيدَ لأجلي" رواه مالك والشافعي .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.