ولا بأس أن يقرد بعيره ـ وهو نوع القراد عنه ـ
كشاف القناعالبهوتي
(ولا بأس أنْ يُقَرِّدَ بعيرَه، وهو: نَزع القُرادِ عنه) روي عن ابن عمر وابن عباس ، كسائر المؤذي
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.