فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فلو وكَّل مُحْرمٌ حلالًا) في عَقْدِ النكاح (فَعَقَده بعد حِلِّه) من إحرامه (صَحَّ) عَقْده، لوقوعه حال حِلِّ الوكيل والموكِّل

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.