فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو وكَّل حلالٌ حلالًا فَعَقَده) الوكيل (بعد أن أحرم) هو أو موكله فيه (لم يصحَّ) العقد؛ لما تقدم

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.