فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتُكره خِطبة مُحْرِم) -بكسر الخاء- (امرأة على نفسه وعلى غيره، وخطبة مُحلٍّ محْرِمةً، كخُطبة عَقده) بضم الخاء، أي: عقد النكاح، لما تقدم في حديث عثمان:"ولا يخطب". (و) يُكره (حضوره) أي: المُحْرم (وشهادته فيه) أي: في النكاح. نقل حنبل لا يخطب، قال: معناه: لا يشهد النكاح. وما روى فيه:"ولا يشهد" فلا يصح.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.