فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان) الصيد (مما لا مِثل له، خُيِّر بين أن يشتري بقيمته طعامًا) يجزئ في الفِطرة،

٤٬٦٣٥

وإن أحب أخرج من طعام يملكه بقَدْرِ القيمة، كما تقدم (فيطعمه للمساكين) كل مسكين مُدُّ بُرٍّ، أو نصف صاع من غيره (وبين أن يصوم عن كلِّ طعام مسكين يومًا) لتعذُّر المِثل، فيُخيَّر فيما عداه. فصل (الضربُ الثاني) من أضرب الفِدية

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.