فإن لبس بعد إحرامه ثوبا كان مطيبا أو انقطع ريحه أو افترشه ولو تحت حائل غير ثيابه لا يمنع ريحه أو مباشرته إذا رش فيه ماء فاح ريحه - فدى.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن لبِس بعد إحرامه ثوبًا كان مُطيَّبًا وانقطع ريحُه) إذا رشَّ فيه ماء فاح ريحه، فدى (أو افترشه، ولو تحت حائل -غيرَ ثيابه- لا يَمنعُ ريحَه ومباشرته إذا رُشَّ فيه ماء فاح ريحه، فدى) لأنه مطيب، بدليل أن رائحته تظهر عند رشّ الماء، والماء لا رائحة له، وإنما هو من الطيب الذي فيه، أشبه ما لو ظهرت الرائحة بنفسها،
٤٬٦٥٨
فإن كان الحائل غير ثيابه صفيقًا يمنع ريحه ومباشرته، فلا فِدية عليه؛ لأنه لا يُعدُّ مستعملًا له. فصل
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.